السيد أحمد الموسوي الروضاتي

804

إجماعات فقهاء الإمامية

* العدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا 576 * الصبي والمجنون ليسوا بعدول 576 * لا يؤثر الرق في العدالة 576 * في حكم شهادة أهل الصنائع الدنية 576 * في حكم شهادة الكفار بعضهم على بعض ولبعض 576 * شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا تقبل 577 * شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا تقبل 577 * شهادة الولد على والده لا تقبل بحال 577 * الخطابية لا تقبل شهادتهم 577 * إذا حلف رجل أن له دينا على غيره فلا يجوز أن يشهد له لأجل حلفه بذلك 577 * من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل وأخطأ وسلك غير طريق الحق فلا تقبل شهادته 577 * من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحق في شيء من الفروع التي لا دليل عليها موجبا للعلم لا ترد شهادتهم 577 * اللاعب بالشطرنج وبالنرد والأربعة عشر وغير ذلك من أنواع القمار تقبل شهادتهم 578 * اقتناء الحمام للعب بها مكروه 578 * إذا شرب الخمر ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حد وفسق وردت شهادته 578 * إذا شرب غير الخمر من المسكرات ردت شهادته 578 * الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 578 * صوت المغني والقصب معا حرام من الفاعل والمستمع ترد به شهادتهما 579 * صوت الأوتار والنايات والمزامير كلها حرام ترد شهادة الفاعل والمستمع 579 * الدف عند النكاح والختان مكروه 579 * الفحش والسب حرام 579 * إذا أنشأ شعرا وأنشده ولم يكن فيه هجاء ولا فحش ولا كذب كان مباحا على كراهية 579 * كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب وأصلح فشهد بها قبلت 580 * شهادة البدوي والقروي مقبولة على أنفسهم وعلى بعضهم البعض 580 * إذا شهد بالغ مسلم بشهادة فبان فاسقا ثم عدل فأقامها بعينها قبلت شهادته 580 * حكم الشاهد بالحق متى علمه وصار شاهدا به في الإقرار والعقود والإتلاف واحد 580 * شهادة المختبئ مقبولة 580 * إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما فله نصف الدين في حصة المقر 581 * إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله واعترف أحدهما ثبت له نصف الثلث في حصة المقر 581